الشهيد الثاني

506

مسالك الأفهام

الثالثة : لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك . ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان . الرابعة : قال الشيخ ( 1 ) : إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ ، وكان كالضالة الممتنعة ، ولو كان صغيرا جاز أخذه . وهذا حسن ، لأنه مال معرض للتلف .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 328 . ( 2 ) من " و ، ط " . ( 3 ) كذا في " خ " ، وفي " ذ " : فلا ، وفي سائر النسخ : لا . ( 4 ) في " ل ، م " : وإن .